• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتج البطاقة البريدية أثرها في طلب التخلية للتقاعس عن دفع الأجرة ما لم ترفق بصورة الوكالة المخوِّلة للمطالبة بها إذا كانت صادرة عن بلد أجنبي

يشترط لاعتبار البطاقة البريدية المطالِبة بالأجرة منتجةً لأثرها في دعوى التخلية لعدم الدفع، إذا صدرت عن وكيلٍ في بلد أجنبي، أن تُرفق بصورة الوكالة التي تخوّله المطالبة؛ وإلا فلا يترتب عليها أثر قانوني.

نص الاجتهاد

إن البطاقة البريدية المستند إليها في الادعاء لا تنتج أثرها القانوني للتخلية لعلة التقصير بالدفع إذا لم ترفق بصورة عن الوكالة التي تخول الوكيل المطالبة بالأجرة فيما إذا كانت الوكالة صادرة عن بلد أجنبي