• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدين المحكوم عليه بسند أن يقيم دعوى منع المعارضة خلال سنة ولو رُد اعتراضه أمام التنفيذ

حق المدين في سلوك دعوى منع المعارضة يبقى قائماً خلال السنة المحددة قانوناً، ولو سبق أن رُدّ اعتراضه أمام رئيس التنفيذ لتقديمه بعد المدة، ما دام القانون لم يرتب على ذلك الردّ مانعاً من اللجوء إلى دعوى الأساس ضمن الأجل.

نص الاجتهاد

للمدين بسند إما أن يعارض في تنفيذه خلال مدة الاخطار أو يقيم دعوى منع المعارضة خلال سنة حتى ولو رد رئيس التنفيذ معارضته المناقشة: من حيث أن الشارع قد أجاز للمدين الذي نفذ السند بحقه أن يقدم اعتراضاً لرئيس التنفيذ خلال مهلة الاخطار أو يقيم دعوى بمنع المعارضة أمام محكمة الأساس خلال سنة تلي استيفاء الدين لاسترداد ما استوفي منه بدون حق مع مطالبة الدائن بتعويض عما لحق به من ضرر من جراء التنفيذ وفقاً للمادة 470 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أنه لا يوجد أي مانع قانوني يمنع المدين الذي اعترض على التنفيذ ورد اعتراضه لتقديمه بعد المدة القانونية من الاستفادة من أحكام المادة 470 المشار إليها وبذلك تكون دعواه بمنع المعارضة أمام محكمة الأساس في محلها القانوني طالما أنها أقيمت خلال المدة المحددة بالقانون. ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد استثبتت بما له أصله في أوراق الدعوى ومن أقوال الأشخاص المستمعين من أن المطعون ضده ليس بمدين وإنما وقع على السند موضوع الدعوى بصفته شاهداً لا مديناً. وحيث أن تفسير العقود هو من حق محكمة الموضوع فلها السلطة في تفهم نصوص العقود وما قصده العاقدان منها دون أن تتقيد بألفاظها وليس لمحكمة النقض أية رقابة عليها في ذلك مادامت قد بينت في أسباب حكمها وجهة نظرها وما دعاها للأخذ بما أخذت به في قضائها غير مشوب بفساد الاستخلاص.