إذا باشر العامل عملاً إضافياً خارج النصاب المحدد بعلم صاحب العمل وسكوته، عُدّ هذا السكوت تكليفاً ضمنياً يستوجب ترتيب آثار العمل الإضافي.
سكوت صاحب المدرسة رغم قيام المدرس فيها بالتدريس ساعات تزيد عن النصاب المحدد في القرار الوزاري يعتبر تكليفاً ضميناً بالتدريس ساعات إضافية .