• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت صاحب المدرسة عن تدريس المدرس ساعات تزيد على النصاب المحدد يعد تكليفاً ضمنياً بساعات إضافية

إذا باشر العامل عملاً إضافياً خارج النصاب المحدد بعلم صاحب العمل وسكوته، عُدّ هذا السكوت تكليفاً ضمنياً يستوجب ترتيب آثار العمل الإضافي.

نص الاجتهاد

سكوت صاحب المدرسة رغم قيام المدرس فيها بالتدريس ساعات تزيد عن النصاب المحدد في القرار الوزاري يعتبر تكليفاً ضميناً بالتدريس ساعات إضافية .