• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يترتب عليه البطلان المطلق لانتمائه إلى النظام العام

الأحكام والقرارات التحكيمية لا تكون صحيحة إلا باستيفاء البيانات الشكلية الجوهرية التي يقررها القانون، ويؤدي الإخلال بها إلى البطلان أو الانعدام متى تعلقت بالنظام العام؛ كما أن قبول التحكيم الدولي وفق نظام أو اتفاقية نافذة يقيد رقابة المحكمة عند الإكساء في حدود أسباب الرفض المحددة فقط.

نص الاجتهاد

إن الآراء متفقة على ان خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به إلى درك الانعدام، ولأن هذا الموجب من متعلقات النظام العام وأن خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً (نقض سوري 824 / 109 تاريخ 23 / 2 / 1969). (استئناف دمشق رقم 209 أساس 261 تاريخ 31 / 3 / 1988 لعام 1988) إن محكمة الاستئناف مخولة في البحث في توافر الشرائط الشكلية للقرار المطلوب اكساؤه. (محكمة استئناف دمشق رقم 452 أساس 315 تاريخ 31 / 12 / 1986 لعام 1988) إن خلو حكم المحكمين من صك التحكيم وخلاصة أقوال الطرفين ومستنداتهم ومكان صدور الحكم يجعله باطلاً، ولو أعفي المحكمون من التقيد بقواعد الأصول والقانون. (محكمة استئناف دمشق 143 تاريخ 11 / 11 / 1965 ق 651 / 966) اعفاء الحكم المفوض بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لايعفيه من التقيد بالمادة 527 أصول المتضمنة ايراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات، ومخالفته ذلك تبطل حكمه. (محكمة استئناف اللاذقية 104 تاريخ 13 / 4 / 1967 م 186 / 967) انضمت سوريا إلى اتفاقية نيويورك ونشر قرار الانضمام إلى هذه الاتفاقية الدولية يجعلها نافذة في سوريا وهي ملتزمة بأحكامها. إن القبول بتطبيق قواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس 1 – يمنع الأطراف من التعرض للمواضيع التي فصل بها المحكمون عملاً بأحكام المادة 24 من النظام 2 – يجعل دور المحكمة في اكساء الحكم صيغة التنفيذ يقتصر على التحقق من وجود أي عيب من العيوب المبينة في المادة 5 من اتفاقية نيويورك 3 – تنظر الغرفة الدولية في الخلاف ونشوبه بموجب أحكام نظام غرفة التجارة الدولية في باريس 4 – لاتلتزم هيئة التحكيم بعقد جلساتها بحضور طرفي النزاع ولايترتب البطلان على ذلك 5 – تبقى العبرة في حقيقة صدور قرار التحكيم صدور قرار من محكمة التحكيم بالمصادقة المسبقة على مشروع القرار الذي يضعه المحكمون. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.