إذا تبيّن أن وكالة المحامي قد صدرت مستوفيةً لجوهرها، فإن نسيان توقيع مندوب نقيب المحامين عليها لا يؤدي إلى إبطالها ولا إلى المساس بحجيتها.
السهو عن توقيع الوكالة من قبل مندوب نقيب المحامين لا يؤثر على صحتها .