إذا أنفق واضع اليد غير المشروع على العقار المأجور في إصلاحه، فإن هذا الإنفاق يُعتبر تبرعاً ولا يملك المطالبة به أو الرجوع على المالك بما دفعه، حتى لو صدر الإذن من المحكمة.
كل ما ينفقه واضع اليد بصورة غير مشروعة , في اصلاح المأجور ولو بإذن من المحكمة , يعتبر من قبيل التبرع ولا يحق له المطالبة بما أنفقه .