يقع على المستأجر عبء إثبات أنه دفع الأجرة محسوبةً على أساس التخفيض القانوني؛ فإذا عجز عن ذلك اعتُبر متأخراً أو مقصراً في السداد، ورتّب ذلك جواز الحكم بتخلية المأجور.
عدم أثبات المستأجر انه دفع الأجرة على أساس التخفيض القانوني يجعله مقصرا في الدفع وتتوجب تخليته .