• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ المستأجر مقصراً في الوفاء بالأجرة وتثبت إخلاؤه إذا لم يثبت أنه سددها على أساس التخفيض القانوني

يقع على المستأجر عبء إثبات أنه دفع الأجرة محسوبةً على أساس التخفيض القانوني؛ فإذا عجز عن ذلك اعتُبر متأخراً أو مقصراً في السداد، ورتّب ذلك جواز الحكم بتخلية المأجور.

نص الاجتهاد

عدم أثبات المستأجر انه دفع الأجرة على أساس التخفيض القانوني يجعله مقصرا في الدفع وتتوجب تخليته .