عبء إثبات مشروعية حيازة السند لا ينتفي بمجرد وجوده في يد الخصم؛ بل يجب إثبات أن السند وصل إلى يده برضى صحيح من موقّعه، ولا سيما إذا نازع الموقّع في سبب التسليم وادعى انتفاء الرضا أو عدم تنفيذ المقابل.
لا يغني وجود السند بيد شخص عن إثبات وصوله إلى يده برضى من وقعه إذا ادعى هذا أنه كان مشروع عقد ولم ينفذ مقابله وأخذ منه بلا رضاه