• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي وجود السند بيد الخصم لإثبات حيازته برضى موقّعه ما لم يثبت انتقاله إليه بموافقة صحيحة

عبء إثبات مشروعية حيازة السند لا ينتفي بمجرد وجوده في يد الخصم؛ بل يجب إثبات أن السند وصل إلى يده برضى صحيح من موقّعه، ولا سيما إذا نازع الموقّع في سبب التسليم وادعى انتفاء الرضا أو عدم تنفيذ المقابل.

نص الاجتهاد

لا يغني وجود السند بيد شخص عن إثبات وصوله إلى يده برضى من وقعه إذا ادعى هذا أنه كان مشروع عقد ولم ينفذ مقابله وأخذ منه بلا رضاه