لا يُقبل دفع المرسل إليه بجهله بطبيعة البضاعة أو بعدم ملكيته لها أو بحسن نيته لنفي المسؤولية عن المخالفة الجمركية.
لا يعتدُّ في المخالفات الجمركية بجهل المرسل إليه بماهية البضاعة أو بعدم ملكيتها أو بحسن النية