• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتدُّ في المخالفات الجمركية بجهل المرسل إليه بماهية البضاعة أو بعدم ملكيتها أو بحسن النية

لا يُقبل دفع المرسل إليه بجهله بطبيعة البضاعة أو بعدم ملكيته لها أو بحسن نيته لنفي المسؤولية عن المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

لا يعتدُّ في المخالفات الجمركية بجهل المرسل إليه بماهية البضاعة أو بعدم ملكيتها أو بحسن النية