• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الأفعال المتتابعة التي نتج عنها اختلاس أموال تشكل بمجموعها جرم اختلاس واحد وليس جرائم متعددة

إذا تكاملت الأفعال المتتابعة في تحقيق نتيجة واحدة هي اختلاس المال، فإنها تُكيَّف جرمًا واحدًا بوصف الاختلاس، ولا يجوز تجزئتها إلى جرائم مستقلة ما دامت تشكل مسارًا إجراميًا واحدًا.

نص الاجتهاد

ان الأفعال المتتابعة التي نتج عنها اختلاس أموال تشكل بمجموعها جرم اختلاس واحد وليس جرائم متعددة .