إذا تكاملت الأفعال المتتابعة في تحقيق نتيجة واحدة هي اختلاس المال، فإنها تُكيَّف جرمًا واحدًا بوصف الاختلاس، ولا يجوز تجزئتها إلى جرائم مستقلة ما دامت تشكل مسارًا إجراميًا واحدًا.
ان الأفعال المتتابعة التي نتج عنها اختلاس أموال تشكل بمجموعها جرم اختلاس واحد وليس جرائم متعددة .