• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الافعال المتتابعة التي نتج عن كل منها اختلاس مبلغ يقل عن الالفي ليرة تشكل بمجموعها جريمة اختلاس واحدة لا جرائم متعددة بتعدد الافعال

تعدد الأفعال الجزئية التي لا يبلغ كلٌّ منها النصاب المالي المقرر لا يؤدي إلى تعدد الجرائم متى كانت جميعها تمثل نشاطاً إجرامياً واحداً، بل تُجمع نتائجها لتكييفها جريمة واحدة، مع خضوعها للوصف الأشد إذا تجاوز المجموع الحد المالي المحدد قانوناً.

نص الاجتهاد

الافعال المتتابعة التي نتج عن كل منها اختلاس مبلغ يقل عن الالفي ليرة تشكل بمجموعها جريمة اختلاس واحدة لا جرائم متعددة بتعدد الافعال , ويشملها قانون العقوبات الاقتصادية اذا زاد المجموع عن الالفي ليرة .