تخلية المأجور تتحقق عند تقصير أحد الشركاء في دفع الأجرة المستحقة، ولو أوفى الشركاء الآخرون حصصهم، متى كان التقصير ثابتاً ومؤثراً في قيام سبب الإخلاء.
ان التقصير في تأدية الاجرة المستحقة لاحد الشركاء يؤدي للتخلية ولو لم يكن هناك تقصير بالنسبة الى باقي الشركاء .