إذا أودع المدين كامل مقدار الدين الأصلي في صندوق المحكمة، امتنع على الدائن المطالبة بالفوائد التي تستحق بعد هذا الإيداع.
ان إيداع المدين مقدار الدين الأصلي في صندوق المحكمة يحول دون المطالبة بالفوائد التي تستحق بعد الإيداع