• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع المدين مقدار الدين الأصلي في صندوق المحكمة يقطع حق الدائن في المطالبة بالفوائد اللاحقة للإيداع

إذا أودع المدين كامل مقدار الدين الأصلي في صندوق المحكمة، امتنع على الدائن المطالبة بالفوائد التي تستحق بعد هذا الإيداع.

نص الاجتهاد

ان إيداع المدين مقدار الدين الأصلي في صندوق المحكمة يحول دون المطالبة بالفوائد التي تستحق بعد الإيداع