إذا سُجِّلت سهام المرهون باسم المرتهن، عُدّ ذلك دالاً على ارتضاء الراهن تمكين المرتهن من منفعة المرهون وعلى قبوله تحمّل فائدة أعلى من الحدّ المعتاد أو الأعلى المقرر.
تسجيل السهام باسم المرتهن يفيد ارتضاء الراهن بتسليمه منفعة المرهون ولو جاوزت الفائدة الاعلى كما يفيد ارتضاءه بدفع اعلى معدل للفائدة .