• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل السهام باسم المرتهن يعد قرينة على رضا الراهن بتسليم منفعة المرهون وباحتساب الفائدة بالمعدل الأعلى

إذا سُجِّلت سهام المرهون باسم المرتهن، عُدّ ذلك دالاً على ارتضاء الراهن تمكين المرتهن من منفعة المرهون وعلى قبوله تحمّل فائدة أعلى من الحدّ المعتاد أو الأعلى المقرر.

نص الاجتهاد

تسجيل السهام باسم المرتهن يفيد ارتضاء الراهن بتسليمه منفعة المرهون ولو جاوزت الفائدة الاعلى كما يفيد ارتضاءه بدفع اعلى معدل للفائدة .