العقد غير الموقّت يمكن إنهاؤه في أي وقت ما دام الطرفان لم يتفقا على مدة محددة، وتعليق انتهائه على إرادة الطرفين لا يساوي الالتزام بالتأبيد.
اذا لم يتفق الطرفان على وقت لإنهاء العقد جاز انهاؤه في كل وقت وتعليقه على أرادة الفريقين لا يعني انه مؤبد .