• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتفق الطرفان على مدة لإنهاء العقد جاز إنهاؤه في أي وقت ولا يفترض أنه مؤبد

العقد غير الموقّت يمكن إنهاؤه في أي وقت ما دام الطرفان لم يتفقا على مدة محددة، وتعليق انتهائه على إرادة الطرفين لا يساوي الالتزام بالتأبيد.

نص الاجتهاد

اذا لم يتفق الطرفان على وقت لإنهاء العقد جاز انهاؤه في كل وقت وتعليقه على أرادة الفريقين لا يعني انه مؤبد .