وقف الخصومة لا يصح إذا كان الغرض منه منح المدعي فرصة لاستكمال بيناته أو إبراز وثائق لإثبات دعواه؛ لأن هذا يدخل في عبء الإثبات لا في المسائل الأولية المبررة لوقف الدعوى. على المحكمة تمكين المدعي من الإثبات والتحقق من مصلحته، ثم القضاء برد الدعوى عند العجز.
لا يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة في الدعوى ريثما يتسنى للمدعي ابراز الوثائق الرسمية لإثبات دعواه على المحكمة أن تكلف المدعي لإثبات دعواه وانه ذو مصلحة في رفعها حتى إذا عجز عن ذلك ردت الدعوى وليس لها أن توقف الخصومة فيها ريثما يستكمل أدلته المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الخصومة في الدعوى حتى يتسنى للمدعي إبراز الوثائق الرسمية التي تجيز تجديد قيد المطلوب تجديد قيده سليمان. ولما كان للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم عملا بالمادة 164 من قانون أصول المحاكمات. ولما كان تكليف المدعي الطاعن بإبراز الوثائق الرسمية إنما هو تكليف له بإثبات دعواه، وهذه الوثائق لا تؤلف مسألة أخرى يتوقف الفصل في موضوع الدعوى الراهنة على الفصل فيها. وقد كان على المحكمة أن تكلف المدعي الطاعن بإثبات دعواه. وأنه ذو مصلحة في رفعها وتمهله مهلة مناسبة حتى إذا قدم بينة مقبولة حكمت في دعواه، وإن عجز عن الإثبات بعد انقضاء المهلة برد دعواه. ولما كان الطعن واردا على الحكم المطعون فيه الذي يتوجب نقضه.