• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الجدار الفاصل بين دارين مستقلتين لا يجعل العقار واحداً ولا يبرر طلب إخلائهما للسكنى

إذا كانت الداران مستقلتين ومنفصلتين لكل منهما مرافقها ومدخلها، فإن رفع الجدار الفاصل بينهما لا يغيّر من استقلالهما ولا يبرر طلب إخلائهما للسكنى.

نص الاجتهاد

ان رفع الجدار الفاصل بين دارين مستقلتين ومنفصلتين بمرافقهما الضرورية والمدخل والمؤلفين لعقار واحد لايجبز طلب اخلائهما من اجل السكنى .