إذا كانت الداران مستقلتين ومنفصلتين لكل منهما مرافقها ومدخلها، فإن رفع الجدار الفاصل بينهما لا يغيّر من استقلالهما ولا يبرر طلب إخلائهما للسكنى.
ان رفع الجدار الفاصل بين دارين مستقلتين ومنفصلتين بمرافقهما الضرورية والمدخل والمؤلفين لعقار واحد لايجبز طلب اخلائهما من اجل السكنى .