الحماية من التخلية المقررة لبعض شاغلي المأجورين لا تنطبق على من كان مكلفاً بالتدريس بصورة مؤقتة ولم يكن من موظفي التربية الداخلين في الملاك.
المستأجر المكلف بإعطاء حصص تدريسية ريثما يتم تعيين مدرس والذي ليس هو من موظفي التربية الداخلين في الملاك لا يحمي من التخلية .