• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المكلف بتدريس حصص مؤقتة إلى حين تعيين مدرس لا يتمتع بحماية من التخلية إذا لم يكن من موظفي التربية الداخلين في الملاك

الحماية من التخلية المقررة لبعض شاغلي المأجورين لا تنطبق على من كان مكلفاً بالتدريس بصورة مؤقتة ولم يكن من موظفي التربية الداخلين في الملاك.

نص الاجتهاد

المستأجر المكلف بإعطاء حصص تدريسية ريثما يتم تعيين مدرس والذي ليس هو من موظفي التربية الداخلين في الملاك لا يحمي من التخلية .