• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ممارسة المهندس الأعمال الهندسية في مكتبه ولو على سبيل التعهد تعد مزاولة لمهنته وتحدد الأجرة على أساس ستة في المئة

إذا باشر المهندس عملاً هندسياً في مكتبه ولو بصيغة التعهد، عُدّ ذلك مزاولةً لمهنته وتُحدد أجرته على أساس 6%.

نص الاجتهاد

ممارسة المهندس الأعمال الهندسية في مكتبه ولو بصورة تعهد يعتبر مزاولة لمهنته وتتحدد الأجرة على أساس 6% .