إذا باشر المهندس عملاً هندسياً في مكتبه ولو بصيغة التعهد، عُدّ ذلك مزاولةً لمهنته وتُحدد أجرته على أساس 6%.
ممارسة المهندس الأعمال الهندسية في مكتبه ولو بصورة تعهد يعتبر مزاولة لمهنته وتتحدد الأجرة على أساس 6% .