حق المالك في طلب الإخلاء للسكن الذاتي لا يمتد إلى إسكان دارين مستقلتين على هذا النحو إذا كانتا منفصلتين في الأصل، ولا يكفي في ذلك مجرد إمكان تحويلهما إلى دار واحدة أو الحاجة العائلية المتزايدة.
لا يحق لمالك طلب أخلاء دارين مستقلين ليسكنهما , رغم أمكان جعلهما داراً واحدة برفع جدار فاصل بينهما , ورغم وفرة عدد أولاده .