لا تُلزم المحكمة بإجراء المقابلة بين الشهود إلا عند وجود تناقض جوهري أو تعارض مؤثر في أقوالهم يمسّ وصف الجريمة أو قيامها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1436 – إجراء المقابلة بين الشهود غير واجب ما لم تكن شهاداتهم متناقضة. إن إجراء المقابلة بين الشهود غير متوجب ما لم تكن الشهادة متناقضة بالكلية أو متنافرة في بعض نواحيها المؤثرة على وصف الجريمة أو ثبوتها.