إذا كان العاملون في جهةٍ خاضعة لنظام شركة محددة بموجب نصّ خاص، فإن تصنيفهم الداخلي إلى فئات وظيفية لا يكفي لاعتبارهم من عمال الدولة؛ ويظلّ إنهاء خدمتهم أو تسريحهم محكوماً بالنظام القانوني الخاص الذي يقرره المرسوم المنظّم.
ان نظام شركة سيمكس يطبق على مؤسسة التجارة الخارجية للمواد الكيميائية والغذائية بمقتضى المرسوم التشريعي 116 لعام 1966 وقد قسم العاملين فيها الى موظفين ومستخدمين وعمال ولكن هذا التقسيم لايجعلهم من عمال الدولة ويبقى امر تسريحهم خاضعا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 .