• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع عمال مؤسسة التجارة الخارجية للمواد الكيميائية والغذائية لأحكام تسريحهم وفق المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وعدم اعتبارهم من عمال الدولة

إذا كان العاملون في جهةٍ خاضعة لنظام شركة محددة بموجب نصّ خاص، فإن تصنيفهم الداخلي إلى فئات وظيفية لا يكفي لاعتبارهم من عمال الدولة؛ ويظلّ إنهاء خدمتهم أو تسريحهم محكوماً بالنظام القانوني الخاص الذي يقرره المرسوم المنظّم.

نص الاجتهاد

ان نظام شركة سيمكس يطبق على مؤسسة التجارة الخارجية للمواد الكيميائية والغذائية بمقتضى المرسوم التشريعي 116 لعام 1966 وقد قسم العاملين فيها الى موظفين ومستخدمين وعمال ولكن هذا التقسيم لايجعلهم من عمال الدولة ويبقى امر تسريحهم خاضعا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 .