• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الضرر الذي يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض امام المحاكم الجزائية يجب ان يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة وليس عن ظرف خارج عنها وعليه فإنه ليس

التعويض أمام القضاء الجزائي لا يُحكم به إلا عن الضرر المباشر الناجم عن الجريمة، أما الضرر غير المباشر أو المتولد عن سببٍ مستقل خارج عن الفعل الجرمي فلا يصلح أساساً للمطالبة.

نص الاجتهاد

ان الضرر الذي يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض امام المحاكم الجزائية يجب ان يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة وليس عن ظرف خارج عنها وعليه فإنه ليس للدائرة الرسمية او لرب العمل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن عدم الانتفاع باعمال التابع المعتدى عليه .