إذا أثير ادعاء بالتزوير، فإن نطاق بحث المحكمة لا يقتصر على الصورة أو النوع الذي يورده الخصم، بل يمتد إلى التحقق من التزوير بوصفه واقعة قانونية مطلقة، وتحكم المحكمة وفق اقتناعها المستمد من الأدلة دون تقيد بطلبات الخصوم.
المحكمة لا تتقيد ببحث شكل معين من اشكال التزوير ادعى به المدعي , انم تبحث في التزوير بشكل مطلق وتحكم بحسب قناعتها غير مقيدة بطلبات الخصوم .