إثبات التكرار يستلزم حكماً قطعياً صادراً عن جهة قضائية مختصة، ولا يجوز الحكم به دون التثبت من المرجع الذي قضى بالغرامات السابقة.
بما ان التكرار لا يثبت الا بحكم مكتسب الدرجة القطعية صادر عن المحاكم ذات الاختصاص لذلك يتوجب على المحكمة ان تبحث عن المرجع الذي فرض غرامات سابقة قبل أن تحكم به .