يترتب على شطب الدعوى زوال أثر الاستدعاء، فلا يُقبل تجديد الاعتراض بعد انقضاء المدة القانونية. كما أن توافر البيان الجمركي وموافقة إدارة الجمارك ينفي قيام المخالفة الجمركية ولو غابت الرخصة المسبقة متى لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
ان شطب الدعوى ابطال لاستدعائها فإذا جدد الاعتراض بعد المدة رد # ان ادخال بضاعة بموجب بيان جمركي وموافقة إدارة الجمارك ولو بدون رخصة مسبقة لايشكل مخالفة جمركية .