كل وفاة أو ضرر يصيب العامل بسبب جهدٍ فجائي أو حادثٍ مفاجئ أثناء أداء عمله، وثبتت علاقة السببية بينه وبين الواقعة المهنية، يُعدّ إصابة عمل خاضعة لأحكام التأمينات الاجتماعية، حتى ولو لم تكن الإصابة ناشئة عن صدمة خارجية مباشرة.
ان موظفي وعمال مصرف سورية المركزي يخضعون لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية وعليه فإن الوفاة الحاصلة بسبب انضغاط جذري عصبي للجذر السابع والثامن الرقبيين ناتج عن جهد فجائي بمحاولة فتح باب حديدي في المصرف تكون ناتجة عن إصابة العمل .