• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع موظفي وعمال مصرف سورية المركزي لأحكام التأمينات الاجتماعية واعتبار الوفاة الناجمة عن جهد فجائي أثناء العمل إصابة عمل

كل وفاة أو ضرر يصيب العامل بسبب جهدٍ فجائي أو حادثٍ مفاجئ أثناء أداء عمله، وثبتت علاقة السببية بينه وبين الواقعة المهنية، يُعدّ إصابة عمل خاضعة لأحكام التأمينات الاجتماعية، حتى ولو لم تكن الإصابة ناشئة عن صدمة خارجية مباشرة.

نص الاجتهاد

ان موظفي وعمال مصرف سورية المركزي يخضعون لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية وعليه فإن الوفاة الحاصلة بسبب انضغاط جذري عصبي للجذر السابع والثامن الرقبيين ناتج عن جهد فجائي بمحاولة فتح باب حديدي في المصرف تكون ناتجة عن إصابة العمل .