إذا كانت الزوجة قد دخلت المسكن الزوجي ثم خرجت منه مختارةً، فلا يثبت لها طلب النفقة على الزوج إلا إذا ثبت أنه طردها أو حال دون عودتها؛ أما مطالبة الزوج لها بالرجوع فلا تقوم مقام هذا الإثبات.
ان مطالبة الزوج لزوجته بالنقلة تجب اذا كانت لم تقم أصلا في المسكن الشرعي المناقشة: لما كان لا جدال في ان الزوجة كانت تقيم في المسكن الزوجي ثم ذهبت الى بيت أهلها ومكثت فيه . وكان فرض النفقة لها في هذه الحالة لا يجب على الزوج الا اذا ثبت ان الزوج طردها من المسكن . وكانت المحكمة لم تقنع بثبوت واقعة الطرد ولا سيما وان الطاعنة نفسها لا تجزم بوقوعها وكان على الزوجة في الحال التي عليها الدعوى ان تعود الى بيتها الزوجي من تلقاء نفسها ولا حاجة لمطالبة الزوج لها بالنفقة ذلك ان المطالبة بالنفقة تجب فيما اذ كانت الزوجة لم تقم اصلافي المسكن الزوجي.