الخبرة دليلٌ استشاريّ لا حجية مُلزمة له على المحكمة؛ فلها أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله متى لم تطمئن إليه، شرط أن يكون تقديرها معللاً ومبنياً على اقتناعها الوجداني بعد فحص عناصره.
الخبرة لا تقيد المحكمة المناقشة: أن الخبرة لا تقيد قضاة الأساس وذلك لان هؤلاء القضاة يملكون الحق في تقدير الوقائع والنتائج الواردة في تقرير لخبرة ومن واجبهم أن يبحثوا على ضوء قناعتهم الوجدانية في جميع النقاط التي أكدها الخبراء .