• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الخبرة لا يقيد المحكمة ولها سلطة تقديره والأخذ بما تطمئن إليه من نتائجه

الخبرة دليلٌ استشاريّ لا حجية مُلزمة له على المحكمة؛ فلها أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله متى لم تطمئن إليه، شرط أن يكون تقديرها معللاً ومبنياً على اقتناعها الوجداني بعد فحص عناصره.

نص الاجتهاد

الخبرة لا تقيد المحكمة المناقشة: أن الخبرة لا تقيد قضاة الأساس وذلك لان هؤلاء القضاة يملكون الحق في تقدير الوقائع والنتائج الواردة في تقرير لخبرة ومن واجبهم أن يبحثوا على ضوء قناعتهم الوجدانية في جميع النقاط التي أكدها الخبراء .