الهدايا المقدمة بين الخاطبين، إذا لم تكن من أصل المهر أو البائنة، تُكيَّف قانوناً على أنها هبة، وتخضع لأحكام الرجوع والهلاك والتعويض، ويختص بنظر النزاع بشأنها القضاء العادي.
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر والهدايا التي ليست من اصل المهر والبائنة من قبيل الهبة تخضع لنص المادة 468 مدني من حيث الرجوع أو الهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية. نقض هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954