الغرامات التي يقررها القانون على مخالفةٍ إجرائية أو امتناعٍ عن القيام بواجبٍ قانوني، متى لم تكن جزاءً على جرم جزائي، تُعدّ غرامات مدنية؛ فتُفرض بنص، وتُحصَّل لصالح الخزانة العامة وفق طرق تحصيل الأموال العامة، ولا يجرى عليها الإكراه البدني ولا الاستبدال بالحبس ما لم يرد نص خاص.
الغرامة التي تفرض بحق الشاهد لامتناعه عن أداء الشهادة من الغرامات المدنية المناقشة: إلى المحامي العام في السويداءجواباً عن كتابكم رقم 1908 تاريخ 8/2/1969 المعطوف على كتاب القاضي العقاري في السويداء رقم 82/ص تاريخ 4/2/1969 الغرامات المدنية هي غرامات نص عليها القانون كالغرامات الجزائية غير أن هناك أوجه خلاف وأوجه شبه بينها فبالنسبة لأوجه الشبه فإنها تتلخص بما يلي آ لا يجوز فرضها إلا بنص قانوني ب يحكم بها لصالح الخزانة العامة وبالنسبة لأوجه الخلاف أ لا تعتبر الغرامات المدنية من قبيل العقوبات الجزائيةن لأن العمل الذي ترتبت عليه لا يشكل جرماً وتعتبر من قبيل الجزاء على التسرع في القيام ببعض الاجراءات أو اهمال القيام بها واللجوء إلى طرق الطعن قبل التأكد من وجه الحق ومدى انطباق القانون عليه ب لا تطبق عليها قواعد التكرار أو دغم العقوبات جـ تطبق عليها أحكام التقادم المدني إلا إذا وجد نص يقضي بعكس ذلك د لا يجوز وقف تنفيذ الحكم القاضي بها أو تخفيف مقدارها ه لا يجوز اللجوء إلى الاكراه البدني في تحصيلها وإنما تتبع الطرق المتعلقة بتحصيل الأموال العامة و المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص أصلاً في الحكم بها ما لم يوجد نص مغاير والغرامات المدنية هي غير الغرامات المختلطة التي تحمل الطابع المدني والجزائي في وقت واحد كغرامات القطع ويعتبر من الغرامات المدنية الغرامات الواردة في المادة 135/3 من قانون اصول المحاكمات التي أوجبت الحكم بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تجاوز الماية ليرة على من يقدم مذكرة خلال الأيام الثلاثة التالية لاقفال باب المرافعة بقصد استكمال بعض النقاط أو تصحيحها والمادة 184 التي أوجبت مصادرة التأمين في حال رفض طلب رد القاضين والمادة 494 التي أوجبت الحكم على المدعي في دعوى مخاصمة القاضي بغرامة لا تقل عن مئة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية في حال رد دعواه شكلاً أو موضوعاً والمادة 38 بينات التي أوجبت الحكم بغرامة من 50 150 ليرة سورية إذا حكم بصحة كل الورقة أو السند وذلك على من أنكرها والمادة 47 بينات التي نصت على أنه إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة نقدية من 100 250 ل س إلى غير ذلك من الغرامات المدنية الكثيرة الواردة في القوانين المختلفة كارسون في شرحه المادة التاسعة من قانون العقوبات الفرنسي بند 9 32 لذلك وفي ضوء القواعد السابقة تعتبر الغرامة المنصوص عليها في المادة 78 من قانون البينات وهي الغرامة التي تفرض على الشاهد الذي يمتنع عن أداء اليمين أو عن الاجابة بدون سبب قانوني غرامة مدنية ومتى تقرر هذا الأمر لاتستبدل بالحبس في حال عدم دفعها وتحصل من قبل الدوائر المالية وفقاً لطرق تحصيل الأموال العامة هذا ولا يحول ما تقدم دون تطبيق العقوبات الجزائية المقررة إذا بلغ الفعل حد تشكيله جرماً جزائياً