الشيك يُعدّ من الأوراق العادية الخاصة، فإذا وقع فيه تزوير انطبقت عليه أحكام التزوير الجنحوي ولا يُشترط للاحقة الفعل صدور قرار اتهام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 2004 – التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة 460 عقوبات ولا حاجة فيه الى الاتهام. لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ 18 / 5 / 1955 والقرار ربم 239 تاريخ 31 / 3 / 1964 والقرار رقم 3525 تاريخ 30 / 12 / 1965 على أن الشيك هو من السندات التجارية التي تكتسب قوتها من توقيع صاحبها وليست من الأسناد المالية المشار اليها في المادة 449 عقوبات التي تكتسب قوتها من قانون اصدارها. وعليه فإن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام المادة 460 عقوبات وهو جرم جنحوي الوصف ولا حاجة فيه الى الاتهام.