• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات إيصال الكهرباء إلى المأجور لا تدخل في تقدير قيمته متى كان وجودها ملحوظاً عند التقدير

لا تدخل نفقات إيصال الكهرباء إلى المأجور في تقدير قيمته إذا كانت الكهرباء موجودة أو مأخوذة بالحسبان عند إجراء التقدير.

نص الاجتهاد

نفقات إيصال الكهرباء إلى المأجور لا تدخل في تقدير قيمته مادام وجود الكهرباء ملحوظاً عند تقدير القيمة .