لا تدخل نفقات إيصال الكهرباء إلى المأجور في تقدير قيمته إذا كانت الكهرباء موجودة أو مأخوذة بالحسبان عند إجراء التقدير.
نفقات إيصال الكهرباء إلى المأجور لا تدخل في تقدير قيمته مادام وجود الكهرباء ملحوظاً عند تقدير القيمة .