• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبديل الخبير أثناء الكشف ما دام الخصوم لم يعترضوا

استبدال الخبير أثناء إجراء الكشف جائز إذا لم يتمسك أيّ طرف بالاعتراض عليه في حينه.

نص الاجتهاد

يجوز تبديل الخبير اثناء الكشف اذا لم يعترض احد الطرفين .