• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة الإنكار لا تغني عن الحكم بالفائدة المستحقة للدائن عن تعطيل ماله

غرامة الإنكار ذات غاية تأديبية ردعية مستقلة عن الفائدة التعويضية، ولا يجوز اعتبارها مُعوّضاً عن الفائدة أو بديلاً عنها، بل يمكن الجمع بينهما متى توافرت موجبات كل منهما.

نص الاجتهاد

غرامة الانكار المفروضة لردع المدين عن المماطلة لا علاقة لها بالفائدة التي تستحق للدائن لقاء تعطيل ماله ولا يغني فرض الغرامة عن الحكم بالفائدة .