غرامة الإنكار ذات غاية تأديبية ردعية مستقلة عن الفائدة التعويضية، ولا يجوز اعتبارها مُعوّضاً عن الفائدة أو بديلاً عنها، بل يمكن الجمع بينهما متى توافرت موجبات كل منهما.
غرامة الانكار المفروضة لردع المدين عن المماطلة لا علاقة لها بالفائدة التي تستحق للدائن لقاء تعطيل ماله ولا يغني فرض الغرامة عن الحكم بالفائدة .