إذا كان التسجيل المطلوب لشخص مكتوم باسم أخ له متوفى، فإن هذا التسجيل ممنوع على إطلاقه دون نظر إلى تاريخ ولادة الشخص بالنسبة إلى نفاذ قانون الأحوال المدنية.
المنع من تسجيل شخص مكتوم باسم أخ له متوفى جاء مطلقا دون تفريق ما اذا كان المطلوب تسجيله مولودا قبل نفاذ قانون الأحوال المدنية رقم 376 لعام 1957 أو بعده .