• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمنع تسجيل الشخص المكتوم باسم أخ متوفى له على إطلاقه دون التفريق بين من ولد قبل نفاذ قانون الأحوال المدنية ومن ولد بعده

إذا كان التسجيل المطلوب لشخص مكتوم باسم أخ له متوفى، فإن هذا التسجيل ممنوع على إطلاقه دون نظر إلى تاريخ ولادة الشخص بالنسبة إلى نفاذ قانون الأحوال المدنية.

نص الاجتهاد

المنع من تسجيل شخص مكتوم باسم أخ له متوفى جاء مطلقا دون تفريق ما اذا كان المطلوب تسجيله مولودا قبل نفاذ قانون الأحوال المدنية رقم 376 لعام 1957 أو بعده .