كل التزام ثابت في ذمة المدين يجعل أمواله جميعاً ضامنة للوفاء به، ويُجيز الحجز الاحتياطي عليها، ولا يقتصر ذلك على الأموال المبيعة أو محلّ التعامل الأصلي.
إن أموال المدين ضامنة للوفاء بدينه، مما يجيز حجزها احتياطياً، ولو كانت غير الأموال المبيعة المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على أن المطعون ضده محمود اشترى منه ثمار الكرم موضوع الادعاء، وأن الطاعن اتفق مع الشاري على أن يكون ضمان الثمار مناصفة بين الطرفين، وتعهد الطاعن بدفع قيمة الضمان على ما هو ثابت بالتعهد المؤرخ في 31/7/1966. وحيث أن هذا التعهد صريح من أن موقعه تعهد لتأدية قيمة الضمان الذي لا يجادل الطاعن في مقداره وتعلقه بنفس الضمان الجاري أصلاً بين المدين والمطعون ضده محمود. وحيث أن هذا التعهد ينطوي على تعهد لصالح مالك الثمار وإلزام من صدر عنه بإجراء بدل الضمان، مما يبيح للمدعي أن يتمسك به عملاً بالمادة 153 مدني. وحيث أن إلزام الطاعن ببدل الضمان قبل المدعي يجد أصله في القانون. وحيث أن هذا الإلزام يجعل أمواله ضامنة للوفاء لمدينه عملاً بالمادة 235 مدني قبل المدعي، وتغدو محاولة الطاعن من أن الحجز جرى على غير الأموال المبيعة غير منتجة، مما يوجب رفض أسباب الطعن.