• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين الغرامة المترتبة على إنكار الدين في دائرة التنفيذ والفائدة القانونية المستحقة على الدين

إذا ترتبت غرامة على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة التنفيذ وثبتت صحة الدين، جاز الحكم بالغرامة وبالفائدة القانونية معاً متى اختلف سبب كل منهما ووظيفته، فلا تعارض بين الجزاء الردعي والفائدة التعويضية عن تعطيل المال.

نص الاجتهاد

إن الغرامة التي تترتب على المدين بسبب انكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على الدين، بحيث يجوز الجمع بينهما المناقشة: من حيث أن الغرامة التي يحكم بها على المدين الذي أنكر صحة الدين في دائرة التنفيذ عند ثبوت صحة ذلك الدين إنما تستهدف ردع المدين الذي يعترض عن سوء نية على تنفيذ السند مباشرة أمام دائرة التنفيذ بقصد المماطلة والاضرار بخصمه وقد نص عليها الشارع في أحكام المادة 473 من قانون أصول المحاكمات. أما الفائدة فهي تستحق للدائن لقاء تعطيل أمواله ويحكم بها دون حاجة لإثبات الضرر اللاحق به وذلك استناداً لأحكام المادتين 472 من قانون التجارية و 227 من القانون المدني مما لا محل معه للتعارض بين الحكم بالغرامة والحكم بالفائدة وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في قرارها رقم 826/756 تاريخ 13/12/1961. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر غرامة الاعتراض على التنفيذ والفائدة القانونية في طبيعة واحدة والقصد منها التعويض على الدائن عن التأخير بالوفاء وعدم الحكم بهما معاً غير جائز يكون مشوباً بخطأ في تفسير القانون مما يجعل هذا السبب وارداً على الحكم ويتعين نقضه لهذه الناحية. لذلك، واستناداً لأحكام المادة 259 من قانون أصول المحاكمات قررت المحكمة بالاجماع نقض الحكم.