إسقاط الحضانة بسبب السفر بالولد لا يتحقق إلا إذا ثبت سبق منع الزوج للحاضنة من السفر مع إصرارها على السفر رغم ذلك.
يقتضي لإسقاط الحضانة بسبب السفر بالولد سبق منع الزوج للحاضنة وإصرارها على السفر .