• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسقط الحضانة بسبب سفر الأم بالولد إلا إذا سبق منع الزوج لها من السفر وأصرت عليه

إسقاط الحضانة بسبب السفر بالولد لا يتحقق إلا إذا ثبت سبق منع الزوج للحاضنة من السفر مع إصرارها على السفر رغم ذلك.

نص الاجتهاد

يقتضي لإسقاط الحضانة بسبب السفر بالولد سبق منع الزوج للحاضنة وإصرارها على السفر .