• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يقع الطلاق بعوض ولم يجر على وجه المخالعة بإيجاب وقبول من الزوجين عدّ طلاقاً رجعياً لا بائناً

الطلاق الذي لا يكون بعوض ولا يجري بطريق المخالعة بإيجاب وقبول من الزوجين يُحمل على الطلاق الرجعي لا على الطلاق البائن، ولا يجوز اعتبارُه بائناً دون سندٍ يحقق شروط البينونة.

نص الاجتهاد

التفريق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي. المناقشة: لما كانت الوثيقة المؤرخة في 24/9/1967 والموقعة من الطاعن فقط دون المطعون ضدها لا يثبت منها إلا الطلاق الرجعي ذلك أن الطلاق لم يكن ببدل ولم يجر بطريق المخالعة الشرعية وبايجاب وقبول شرعيين من الطرفين كان ذهاب الحكم إلى اعتباره طلاقاً بائناً لا رجعياً مخالفاً للأصول وعلى القاضي افساح المجال للطاعن للتحقيق في دعواه الرجعة والبت فيها سلباً أو ايجاباً حسب الأصول.