الأحكام الاستثنائية في قانون الإيجارات لا تتسع بالقياس، ويجب التثبت من شروط طلب الإخلاء لإقامة بناء جديد قبل ردّه؛ فإذا كان الطلب مستندًا إلى سبب يجيزه القانون فلا يُرفض لمجرد الافتراض أو الشك في التعسف دون تحقيق.
إن قانون الإيجارات قانون استثنائي تطبق أحكامه في أضيق حدوده بحيث لا يخرج عن الغايه التي عناها المشرع ولا يخل بأحكام القوانين النافذه أو يعطيهاإن القانون نظم حق الملكيه وأعطى الحق للمالك أن يتصرف بملكه ويستعمله ويستغله في حدود القانونإن قانون الإيجار حد من حقوق المالك بالتصرف بغيه حمايه المستأجر من التعرض لأعمال المالك التعسفيه كما خول المالك طلب تخليه عقاره المأجور فيما إذا رغب إقامه بناء جديد. المناقشة: إن قانون الإيجارات قانون استثنائي تطبق أحكامه في أضيق حدوده بحيث لا يخرج عن الغايه التي عناها المشرع ولا يخل بأحكام القوانين النافذه أو يعطيها.إن القانون نظم حق الملكيه وأعطى الحق للمالك أن يتصرف بملكه ويستعمله ويستغله في حدود القانون. وإن قانون الإيجار حد من حقوق المالك بالتصرف بغيه حمايه المستأجر من التعرض لأعمال المالك التعسفيه كما خول المالك طلب تخليه عقاره المأجور فيما إذا رغب إقامه بناء جديد. وعليه ينقض القرار القاضي برد الدعوى بطلب إخلاء العقار لإقامه بناء جديد مكانه قبل التحقق من تعسف المالك بطلبه لسبقه أوانه.