سقوط حق الحضانة يتحقق عند ثبوت إصرار الحاضنة على السفر بالمحضون بعد منع الولي لها من السفر، لأن الإصرار لا يُفترض ولا يقوم إلا بمخالفة منعٍ سابق.
إصرار الحاضنة على السفر يسقط حقها بالحضانة والإصرار لا يتحقق إلا بسبق المنع. المناقشة: إن سفر الحاضنة بالصغير يسقط حقها بالحضانة إذا أصرت على السفر به. وإن الإصرار لا يتحقق إلا بسبق منع من الولي للحاضنة بعدم السفر ومخالفتها للمنع ثم السفر به.