• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في شهود وقائع الأحوال المدنية أن يكونوا قد أتموا الثامنة عشرة من العمر عند وقوعها

لا تُقبل شهادة وقائع الأحوال المدنية إلا ممن أتمّ الثامنة عشرة من العمر عند وقوع تلك الوقائع.

نص الاجتهاد

يجب على شهود وقائع الأحوال المدنية ان يكونوا قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم حين وقوعها.