لا تُقبل شهادة وقائع الأحوال المدنية إلا ممن أتمّ الثامنة عشرة من العمر عند وقوع تلك الوقائع.
يجب على شهود وقائع الأحوال المدنية ان يكونوا قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم حين وقوعها.