أحكام الشيوع المنصوص عليها قانوناً لا تُطبَّق إلا على الحقوق العينية المشتركة، ولا تمتد إلى الحقوق الشخصية.
في الحقوق الشخصية كحق الإيجار لا تطبق أحكام الشيوع في المادة 780 وما يليها لانحصارها في شيوع الحقوق العينية .