الأجرة لا تنحصر في النقود، بل قد تكون أي منفعة أو تقدمة؛ فإذا دخل شخصٌ المحلّ المأجور وعمل لصالح المستأجر ولصالح غيره بما يفيد قيام علاقة إيجارية ثانوية، جاز اعتبار ذلك تأجيراً للغير موجباً للتخلية متى انتفت موافقة المؤجر الخطية.
قيام شخص جديد في المحل المأجور بالعمل لصالح المستأجر ولصالح غيره يعتبر أجرة ويوجب اعتباره مستأجرا ثانويا ولو لم يدفع الأجرة نقدا ويستحق مع المستأجر الأول التخلية المناقشة: لما كانت الدعوى مؤسسة على طلب التخلية من العقار المأجور موضوع الادعاء لعلة قيام المستأجر المدعى عليه الأول بتأجير المدعى عليه الثاني جزء من المأجور بدون إذن خطي من المدعي المؤجر.وبما أن المدعى عليه الثاني أفاد أنه دخل المحل وأنه يقوم بعمله له ولغيره من صانعي الأحذية.وبما أن الأجرة تكون نقوداً كما يجوز أن تكون أية تقدمة أخرى كما نصت على ذلك المادة 529 من القانون المدني. فيكون ذهاب محكمة الموضوع إلى تكليف الجهة المدعية لإثبات تأجير المدعى عليه الأول للقاني وقبض الأجرة دون مناقشتها أقوال المدعى عليه الثاني التي تثبت واقعة التأجير إلى الغير الموجب للتخلية بغير محله القانوني ويستلزم النقض.