• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات العدل في السكن بين الضرتين على الزوج عند إنكار الزوجة للتساوي

عبء إثبات العدل في السكن بين الضرتين يقع على الزوج متى أنكرت الزوجة التساوي.

نص الاجتهاد

يعود عبء الإثبات في العدل بين الضرتين في السكن على الزوج أذا أنكرت الزوجة التساوي .