إذا أوجب القانون التسوية بين الزوجات في المسكن عند تعدد الزوجات، فإن عبء إثبات تحقق هذه التسوية يقع على الزوج لا على الزوجة، وأي تحميلٍ للزوجة ما يتعلق بإثبات ذلك يكون مخالفاً للأصول.
عند تعدد الزوجات توجب المساواة في المساكن وعلى الزوج إثبات التساوي. المناقشة: لما كانت المادة 68 أحوال أوجبت على الزوج عند تعدد الزوجات التسوية بينهن في المساكن. وكان المكلف بهذا العبء هو الزوج لا الزوجة فهو يجب عليه إثبات التساوي عند الانكسار.ولما كان القاضي لم يلحظ ذلك وكلف الزوجة بتسليف نفقات الكشف للبحث في موضوع التساوي كان حكمه من هذه الجهة مخالفاً للأصول.