انتقال ملكية العقار المأجور إلى خلفٍ في الملكية لا يُسقط عقود الإيجار المبرمة من السلف، وتبقى نافذة بحقه ولو لم تكن ثابتة التاريخ، ما لم يثبت الخلف ما ينال منها من عكسٍ أو تواطؤ.
ان الخلف في ملكية المأجور يلتزم عقود الإيجار التي ابرمها السلف على العقار المبيع ولو لم تكن ثابتة التاريخ حتى يثبت عكسها او التواطؤ