• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلف في ملكية المأجور يلتزم بعقود الإيجار الصادرة عن السلف ولو لم تكن ثابتة التاريخ ما لم يثبت التواطؤ أو خلاف ذلك

انتقال ملكية العقار المأجور إلى خلفٍ في الملكية لا يُسقط عقود الإيجار المبرمة من السلف، وتبقى نافذة بحقه ولو لم تكن ثابتة التاريخ، ما لم يثبت الخلف ما ينال منها من عكسٍ أو تواطؤ.

نص الاجتهاد

ان الخلف في ملكية المأجور يلتزم عقود الإيجار التي ابرمها السلف على العقار المبيع ولو لم تكن ثابتة التاريخ حتى يثبت عكسها او التواطؤ