إنكار المدعى عليه للدعوى ينفي قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم المنصوص عليه في المادة 664 من القانون المدني، فلا تقوم هذه القرينة عند المنازعة في الدعوى.
انكار المدعى عليه الدعوى ينفي قرينة الوفاء المبني عليها التقادم المنصوص عنه في المادة 664 مدني .