• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنكار المدعى عليه للدعوى ينفي قرينة الوفاء المترتبة على التقادم المنصوص عليه في المادة 664 من القانون المدني

إنكار المدعى عليه للدعوى ينفي قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم المنصوص عليه في المادة 664 من القانون المدني، فلا تقوم هذه القرينة عند المنازعة في الدعوى.

نص الاجتهاد

انكار المدعى عليه الدعوى ينفي قرينة الوفاء المبني عليها التقادم المنصوص عنه في المادة 664 مدني .