الأجر الناقص المقبوض من العامل لا يسقط حقه في المطالبة بالفروق النظامية، ولا يؤثر عدم قصد الربح في قيام علاقة العمل متى توافرت عناصرها بين العامل وصاحب العمل.
مجرد قبض العامل أجرا ينقص عن الحد الادنى المقرر لا يفسر بإسقاط حقه في المطالبة بالفروق عدم ابتغاء المؤسسة الربح لا يغير من صفة العامل فيها كعلاقة بين عامل وصاحب عمل .